الحر العاملي
55
وسائل الشيعة ( آل البيت )
من الناس إذا علموا أن القصاص واجب لا يجترون على القتل مخافة القصاص . [ 35137 ] 9 - الحسن بن محمد الديلي في ( الارشاد ) عن أبي الحسن موسى بن جعفر ( عليهما السلام ) - في حديث طويل ، في تفصيل هذه الأمة على الأمم - إلى أن قال : - ومنها أن القاتل منهم عمدا إن شاء أولياء المقتول أن يعفوا عنه فعلوا ، وإن شاؤوا قبلوا الدية ، وعلى أهل التوراة - وهم أهل دينك - يقتل القاتل ولا يعفى عنه ، ولا تؤخذ منه دية ، قال الله عز وجل : ( ذلك تخفيف من ربكم ورحمة ) ( 1 ) . [ 35138 ] 10 - محمد بن الحسين الرضي في ( نهج البلاغة ) عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) - في عهده إلى مالك الأشتر - قال : وإياك والدماء وسفكها بغير حلها ، فإنه ليس شئ أدعى ( 1 ) لنقمة ، ولا أعظم لتبعة ، ولا أحرى بزوال نعمة وانقطاع مدة ، من سفك الدماء بغير حقها ، والله سبحانه مبتدئ بالحكم بين العباد فيما تسافكوا من الدماء يوم القيامة ، فلا تقوين سلطانك بسفك دم حرام ، فان ذلك مما يضعفه ويوهنه و ( 2 ) يزيله وينقله ، ولا عذر لك عند الله ولا عندي في قتل العمد فان ( 3 ) فيه قود البدن ، وإن ابتليت بخطأ وأفرط عليك سوطك ( 4 ) أو يدك بعقوبة ، فان في الوكزة فما فوقها مقتلة ، فلا تطمحن بك نخوة سلطانك عن أن تؤدي إلى أولياء المقتول حقهم . [ 35139 ] 11 - العياشي في ( تفسيره ) عن حفص بن غياث ، عن
--> 9 - إرشاد القلوب : 412 . ( 1 ) البقرة 2 : 178 . 10 - نهج البلاغة 3 : 119 / 53 . ( 1 ) في المصدر : أدنى . ( 2 ) في المصدر : بل . ( 3 ) في المصدر : لان . ( 4 ) في المصدر زيادة : أو سيفك . 11 - تفسير العياشي 1 : 324 / 128 .